الفصل 770
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إن كان المكرى عقارا وجب دفع كرانه بمكانه وإن كان من المنقولات ففي مكان التعاقد ما لم يكن في العقد ما يخالفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون