الفصل 771
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكتري أن يؤدي الكراء بتمامه ولو تعذر عليه الانتفاع بكل الشيء أو ببعضه لتقصير منه أو لسبب من ذاته بشرط أن يكون المكري مستعدا لتمكينه من العين المكتراة متى شاء في المدة وبحسب الأحوال المبينة في العقد أو التي يقتضيها العرف لكن إذا تصرف المكري فيما أكراه أو انتفع به مدة عدم انتفاع المكتري وجب عليه أن يحط من الكراء بقدر ما انتفع به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون