الفصل 773
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمكتري أن يكري أو يحيل ما اكتراه لغير ما أعد له بحسب نوعه أو بحسب العقد أو فيما هو أثقل منه. وعند الاختلاف وعدم الحجة فالقول قول المكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون