الفصل 774
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أكرى المكتري أو أحال لغيره ما اكتراه بقي ضامنا للمكري في إجراء جميع ما التزم به في العقد ولا ينفك ضمانه إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا قبض المكري الكراء من المكتري الثاني أو من المحال له بلا واسطة المكتري الأول ولم يبق لنفسه حق القيام عليه.
ثانيا : إذا قبل المكري صراحة الكراء الثاني أو الإحالة ولم يبق لنفسه حق القيام على المكتري.
أولا : إذا قبض المكري الكراء من المكتري الثاني أو من المحال له بلا واسطة المكتري الأول ولم يبق لنفسه حق القيام عليه.
ثانيا : إذا قبل المكري صراحة الكراء الثاني أو الإحالة ولم يبق لنفسه حق القيام على المكتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون