Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أكرى المكتري أو أحال لغيره ما اكتراه بقي ضامنا للمكري في إجراء جميع ما التزم به في العقد ولا ينفك ضمانه إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا قبض المكري الكراء من المكتري الثاني أو من المحال له بلا واسطة المكتري الأول ولم يبق لنفسه حق القيام عليه.
ثانيا : إذا قبل المكري صراحة الكراء الثاني أو الإحالة ولم يبق لنفسه حق القيام على المكتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟