الفصل 779
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكتري أن يسلم المكرى عند انتهاء مدته المبينة في العقد وإلا يلزم بمعين المدة الزائدة بما يقدره أهل فإن هلك أو تعيب المكرى عنده في المدة الزائدة ولو بأمر طارئ فضمانه عليه ولا أجر حينئذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون