الفصل 784
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ترجيع المكرى يكون في مكان الكراء والمصاريف المترتبة على ذلك تلزم المكتري ما لم يوجد في العقد أو العرف شرط يقضي بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون