الفصل 785
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمكتري أن يحبس المكرى في المصاريف التي صرفها عليه ولاستيفاء دين ترتب له في ذمة المكري من جهة أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون