الفصل 792
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تعين مدة الكراء حملت على أنها هي التي وقع عليها التسعير فإن كان الكراء بكذا في العام أو في الستة أشهر أو في الشهر أو في الأسبوع أو في اليوم كان أمد الكراء عاما أو ستة أشهر أو شهرا أو أسبوعا أو يوما بدون أن يلزم في ذلك إلا إذا كان في العرف ما يخالفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون