الفصل 793
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمكرى حمل الأمر على تجديد الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الكراء الأول إن كانت مدته معينة فإن كان بدون مدة جاز لكل من المتعاقدين فسخ الكراء إلا أن للمكتري الحق في الأجل الذي جعله العرف لإخلاء المحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون