الفصل 811
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء إلا إذا كانت الأرض المكتراة معدة لذلك لكن له أن يمنع كل إنسان من الدخول فيها بقصد الصيد ولو كان المكري نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون