Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالمحل كفتح مجاري الماء وتنظيف الخنادق وحفظها مع الطرقات والمسارب والسياجات والإصلاحات الجزئية اللازمة للبناءات والمطامر الكائنة بأراضي الفلاحة لا تكون على المكتري إلا إذا اشترطت عليه في العقد أو جرت بها عادة المكان فيجب عليه حينئذ أن : يجري ذلك من ماله دون رجوع بالغرم وعليه العهدة للمكري فيما ينشأ عن تقصيره من
الخسارة.
أما البناء والإصلاحات المهمة في المباني أو غيرها من توابع الأرض فإنها على المكري وكذلك إصلاح الآبار والجداول ومجاري المياه والجوابي وإذا تراخى المكري عن ذلك يجري العمل بمقتضى الفصل 742.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟