الفصل 812
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالمحل كفتح مجاري الماء وتنظيف الخنادق وحفظها مع الطرقات والمسارب والسياجات والإصلاحات الجزئية اللازمة للبناءات والمطامر الكائنة بأراضي الفلاحة لا تكون على المكتري إلا إذا اشترطت عليه في العقد أو جرت بها عادة المكان فيجب عليه حينئذ أن : يجري ذلك من ماله دون رجوع بالغرم وعليه العهدة للمكري فيما ينشأ عن تقصيره من
الخسارة.
أما البناء والإصلاحات المهمة في المباني أو غيرها من توابع الأرض فإنها على المكري وكذلك إصلاح الآبار والجداول ومجاري المياه والجوابي وإذا تراخى المكري عن ذلك يجري العمل بمقتضى الفصل 742.
الخسارة.
أما البناء والإصلاحات المهمة في المباني أو غيرها من توابع الأرض فإنها على المكري وكذلك إصلاح الآبار والجداول ومجاري المياه والجوابي وإذا تراخى المكري عن ذلك يجري العمل بمقتضى الفصل 742.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون