الفصل 813
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أكثريت أرض وتبين أن مساحتها تزيد أو تنقص عما ذكر في العقد فإن ذلك يوجب تنقيص قيمة الكراء أو الزيادة فيها أو فسخ الكراء بحسب الأحوال وتبعا للأصول المقررة في كتاب البيع ويسقط القيام بهذه بمضي عام من تاريخ العقد ومن تاريخ تمكين المكتري من المكرى إذا نص عليه في العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون