الفصل 828
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإجارة على الخدمة يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر مباشرة خدمة معينة بأجل أو إتمام عمل مقابل أجر يلتزم الآخر بأدائه.
والإجارة على الصنع على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط مقابل أجر معين أيضا.
وتمام العقد في الأمرين يكون بتراضي الطرفين.
والإجارة على الصنع على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط مقابل أجر معين أيضا.
وتمام العقد في الأمرين يكون بتراضي الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون