الفصل 835
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مقدار الأجر يكون معينا أو قابلا للتعيين كما يكون بجزء معين من النتائج المتحصلة أو بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون