الفصل 838
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن هناك اتفاق على الأجر، قدرته المحكمة حسب العرف وقول أهل وإن كان هناك تعريفة أو أسعار معينة حمل الطرفان على الرضاء بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون