الفصل 839
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤجر أن يؤدي أجر العمل حسب الاتفاق أو العرف وإلا كان الأداء عند إتمام العمل المتفق عليه.
أما الأجير لمدة فأجره بيومه إلا إذا كان هناك اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
أما الأجير لمدة فأجره بيومه إلا إذا كان هناك اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون