الفصل 840
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من التزم بإتمام عمل أو مباشرة خدمة استحق الأجر بتمامه ولو تعذرت عليه مباشرة الخدمة أو إتمام العمل إذا كان ذلك لسبب من المؤجر وكان الأجير حاضرا للخدمة أو للعمل ولم يؤجر نفسه لشخص آخر.
لكن للمحكمة أن تحط من الأجرة المتفق عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
لكن للمحكمة أن تحط من الأجرة المتفق عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون