الفصل 848
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا سرقت أو اختلست الأشياء الواجب على الأجير ردها فإن ذلك لا يعد أمرا طارنا تبرأ به ذمته إلا إذا أثبت أنه احترز كل الاحتراز من ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون