Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أصحاب النزل والفنادق والمطاعم والبيوت المؤثثة المعدة للكراء والمقاهي والحمامات والملاهي عليهم ضمان ما تلف أو تعيب أو سرق من متاع المسافرين والمترددين على أماكنهم إذا كان ذلك بفعل مستخدمي الأماكن المذكورة أو مأموريهم أو بفعل غيرهم ممن يتردد على تلك الأماكن.
وكل شرط يرفع الضمان المذكور عنهم أو يخففه لا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟