الفصل 850
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على أصحاب الأماكن المذكورة إذا أثبتوا أن التلف أو العيب حصل بأحد الأسباب الآتي ذكرها :
أولا : أنه نشأ من فعل أو تقصير فاحش صدر من صاحب المتاع أو من خدمته أو ممن معه.
ثانيا : أنه نشأ من نوع الشيء الذي هلك أو تعيب أو من عيب فيه.
ثالثا : أنه تسبب عن قوة قاهرة أو أمر طارئ لا ينسب إلى تقصيرهم أو تقصير مأموريهم أو أعوانهم أو خدمتهم وعليهم البينة في كل ذلك وليس عليهم ضمان ما له بال من الرسوم والحجج والأوراق المالية والأشياء الثمينة والنقد إن لم يقع تسليمها لهم أو لمأموريهم.
أولا : أنه نشأ من فعل أو تقصير فاحش صدر من صاحب المتاع أو من خدمته أو ممن معه.
ثانيا : أنه نشأ من نوع الشيء الذي هلك أو تعيب أو من عيب فيه.
ثالثا : أنه تسبب عن قوة قاهرة أو أمر طارئ لا ينسب إلى تقصيرهم أو تقصير مأموريهم أو أعوانهم أو خدمتهم وعليهم البينة في كل ذلك وليس عليهم ضمان ما له بال من الرسوم والحجج والأوراق المالية والأشياء الثمينة والنقد إن لم يقع تسليمها لهم أو لمأموريهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون