الفصل 856
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على أصحاب الصنائع والحرف وعلى من استخدم غيره على أي وجه أن يقوموا بما يأتي :
أولا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون محلات الخدمة والبيوت وغيرها من الأماكن المعدة لأجرائهم ومستخدميهم على الحالة اللازمة كافلة لأمانهم من الخطر ومما يخل بالصحة ما داموا مباشرين للخدمة بها.
ثانيا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون الآلات والأدوات المعدة للخدمة على حالة يؤمن بها من الخطر على حياة مستخدميهم أو مما يخل بصحتهم ما داموا مباشرين للخدمة بها.
ثالثا : أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لحفظ نفوس مستخدميهم وصناعهم وأجرائهم ولوقايتهم من الأخطار مدة قيامهم بالخدمة التي كلفوا بها سواء كانت تلك الخدمة واقعة تحت مراقبتهم أو بدونها.
وإذا خالفوا القواعد المذكورة ضمنوا ما تسببوا فيه وتجري عليهم أحكام القواعد المقررة في الجنح وشبه الجنح.
أولا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون محلات الخدمة والبيوت وغيرها من الأماكن المعدة لأجرائهم ومستخدميهم على الحالة اللازمة كافلة لأمانهم من الخطر ومما يخل بالصحة ما داموا مباشرين للخدمة بها.
ثانيا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون الآلات والأدوات المعدة للخدمة على حالة يؤمن بها من الخطر على حياة مستخدميهم أو مما يخل بصحتهم ما داموا مباشرين للخدمة بها.
ثالثا : أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لحفظ نفوس مستخدميهم وصناعهم وأجرائهم ولوقايتهم من الأخطار مدة قيامهم بالخدمة التي كلفوا بها سواء كانت تلك الخدمة واقعة تحت مراقبتهم أو بدونها.
وإذا خالفوا القواعد المذكورة ضمنوا ما تسببوا فيه وتجري عليهم أحكام القواعد المقررة في الجنح وشبه الجنح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون