الفصل 858
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل على أي شرط أو اتفاق من شأنه رفع الضمان المقرر في الفصلين 856 و857 أعلاه أو تخفيف حكمه على أعراف الصنائع أو على المستأجرين لغيرهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون