الفصل 859
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز الحط من العوض الذي يستحقه الأجير إذا ثبت أن سبب ضرره تهوره أو خطأ منه وأما إذا كان سببها سكرا أو خطأ فاحشا من الأجير فلا عهدة ولا غرم على المستأجر بالمرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون