Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز الحط من العوض الذي يستحقه الأجير إذا ثبت أن سبب ضرره تهوره أو خطأ منه وأما إذا كان سببها سكرا أو خطأ فاحشا من الأجير فلا عهدة ولا غرم على المستأجر بالمرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟