الفصل 860
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي إجارة الخدمة بانتهاء مدتها المشروطة بين المتعاقدين وإذا استمر الأجير بعدها في خدمة مستأجره بلا تعرض منه حمل الأمر على تجديد العقد بينهما بمثل المدة المشروطة في العقد الأول إن كان لمدة عام أو أقل فإن كان لأكثر من عام اعتبر الإيجار الثاني لمدة عام فقط وإن كان لشهر فشهر وإذا استمر الأجير في الخدمة بعد التنبيه عليه من مستأجره بالانفصال من الخدمة فلا يترتب على ذلك تجديد الإجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون