الفصل 877
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الضمان المقرر في الفصول 873 و 874 و875 أعلاه يسقط إذا ظهر أن عيب المصنوع نشأ عن إذن صريح صدر من المستأجر مع عدم موافقة المقاول أو الأجير له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون