الفصل 878
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تسلم المستأجر المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق وعرف عيبه أو نقصه ولم يبادر برده أو لم يحفظ حقه في القيام بما تضمنه الفصل 875 فإنه يتنزل عليه الفصل 652 المتقدم في بيع المنقول المعيب الذي تسلمه المشتري كما يتنزل عليه الفصل 672 بالنسبة للمدة التي يكون له القيام فيها بالعيب إذا لم يثبت علمه به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون