Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تسلم المستأجر المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق وعرف عيبه أو نقصه ولم يبادر برده أو لم يحفظ حقه في القيام بما تضمنه الفصل 875 فإنه يتنزل عليه الفصل 652 المتقدم في بيع المنقول المعيب الذي تسلمه المشتري كما يتنزل عليه الفصل 672 بالنسبة للمدة التي يكون له القيام فيها بالعيب إذا لم يثبت علمه به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟