الفصل 882
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجب الأجرة إلا بتمام المصنوع أو العمل الذي وقع العقد عليه فإن كانت منجمة على أجزاء المدة أو العمل استحقت عند انقضاء كل جزء من المدة أو من العمل المبني عليه حسابها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون