الفصل 883
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عاق عانق عن إتمام العمل بغير اختيار لأحد الطرفين فليس للأجير من الأجرة إلا بقدر ما عمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون