الفصل 884
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا التزم المقاول بعمل بقيمة معلومة بحسب تقويم أو رسم رضي به فليس له أن يطلب الزيادة في القيمة ما لم يكن مستأجره طلب أو حرره الزيادة في العمل وأذنه في زيادة المصاريف إذنا صريحا.
كل ذلك ما لم ينص الاتفاق على خلافه.
كل ذلك ما لم ينص الاتفاق على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون