Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الإنزال يحي ل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه إلى الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير وتبقى له الرخصة في شراء الإنزال المقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905 . ويجوز أن يشترط على المستنزل تحسينات معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟