الفصل 954
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإنزال يحي ل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه إلى الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير وتبقى له الرخصة في شراء الإنزال المقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905 . ويجوز أن يشترط على المستنزل تحسينات معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون