الفصل 962
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستنزل أن يحيل بعضا من حقوقه في الإنزال للغير بدون رضاء المالك فإن وقعت الإحالة على تلك الصورة فلا عمل عليها في حق المالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون