الفصل 963
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمستنزل أن يحيل جميع حقوقه في الإنزال لغيره بعوض أو بدونه . ولا تتوقف صحة الإحالة على رضى المالك وإنما على المستنزل أن يعلمه بذلك بكتب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ . وإذا كان للمنزل سبب وجيه في الاعتراض على الإحالة فعليه أن يبديه في أثناء الستين يوما الموالية لتاريخ الكتب المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون