الفصل 966
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة المستنزل حقه في التصرف لغيره لا تعد إنزالا جديدا على العقار أو حقا عقاريا عليه ولا يترتب عنها بين المتعاقدين إلا حق في الذمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون