الفصل 967
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستنزل أن يؤدي معين الإنزال في الأوقات المشروطة في العقد أو التي قررها العرف وليس له حبسه بدعوى مشاغبته في التصرف أو نقص في مساحة العقار أو رجوعه بالضمان حيث يلزم قانونا وإنما للمحكمة أن تأذن له في تأمين معين الإنزال بالصندوق المعد لذلك إن اقتضاه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون