الفصل 970
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستنزل أن يتخلص من أداء معين الإنزال بتركه العقار لمالكه على الحالة التي هو عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون