الفصل 971
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ذا تأخر المستنزل عن دفع معين الإنزال عامين متوال يين كان للمنزل
الخيار بين أمرين :
1 -أن يطلب فسخ العقد ورجوع العقار لمالكه والحكم على المستنزل بدفع ما تخلد في ذمته من معين الإنزال وحينئذ يرجع العقار لمالكه بجميع ما
أحدث فيه وزاد في قيمته لكن على المالك أن يعتبر للمستنزل ما يراه أهل المعرفة من المصاريف النافعة بشرطين :
أولا : إذا كانت تلك المصاريف قبل طلب الفسخ.
ثانيا : إذا كانت قائمة وقت رجوع العقار لمالكه وسلمت معه . أما مصاريف الترف فلا رجوع بها. 2 -أن يبقي العقد ويطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقاي ا الإنزال والخسارة بقي
المستنزل مطلوبا بالباقي من ماله الخاص وإن زاد عنها كان للمستنزل الحق بأن يطالب المنزل بحصة من الزائد تناسب ما صرفه وزاد في قيمة
العقار.
وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الدائنين في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسائر.
الخيار بين أمرين :
1 -أن يطلب فسخ العقد ورجوع العقار لمالكه والحكم على المستنزل بدفع ما تخلد في ذمته من معين الإنزال وحينئذ يرجع العقار لمالكه بجميع ما
أحدث فيه وزاد في قيمته لكن على المالك أن يعتبر للمستنزل ما يراه أهل المعرفة من المصاريف النافعة بشرطين :
أولا : إذا كانت تلك المصاريف قبل طلب الفسخ.
ثانيا : إذا كانت قائمة وقت رجوع العقار لمالكه وسلمت معه . أما مصاريف الترف فلا رجوع بها. 2 -أن يبقي العقد ويطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقاي ا الإنزال والخسارة بقي
المستنزل مطلوبا بالباقي من ماله الخاص وإن زاد عنها كان للمستنزل الحق بأن يطالب المنزل بحصة من الزائد تناسب ما صرفه وزاد في قيمة
العقار.
وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الدائنين في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسائر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون