الفصل 978
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ الإنزال قضائيا أو برضاء المتعاقدين فليس للمستنزل الرجوع لما كان عليه ولو أحضر المتخلد بذمته والتزم القيام بجميع ما التزم به في العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون