الفصل 982
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1957 المؤرخ في 25سبتمبر 1957).
تقع إعادة التقويم بين الطرفين المذك ورين بالفصل السابق بواسطة صك غير قضائي يتضمن بيان دعاوى ويجاب عنه بمثل ذلك في ظرف
شهرين وموافقة المجيب تعتبر تقديرا جديدا لمعين الأداء.
وفي صورة عدم الاتفاق في الأجل المضروب ينبغي للطالب في الشهر الموالي لانقضاء الأجل أن يقوم بدعوى صلحية لدى رئيس الكائن في منطقتها العقار وأن يقوم عرضيا بدعوى في الأصل لدى المحكمة المذكورة في الشهر الذي صدر فيه قرار عدم ويسقط الحق بفوات الأجل.
ويستمر دفع معين الأداء كامل مدة الإجراءات على قاعدة المقدار القديم غير أنه في صورة إعادة التقويم يعتبر التقويم الجديد ماضيا ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ الصك غير القضائي المبلغ من طرف إلى الطرف الآخر.
تقع إعادة التقويم بين الطرفين المذك ورين بالفصل السابق بواسطة صك غير قضائي يتضمن بيان دعاوى ويجاب عنه بمثل ذلك في ظرف
شهرين وموافقة المجيب تعتبر تقديرا جديدا لمعين الأداء.
وفي صورة عدم الاتفاق في الأجل المضروب ينبغي للطالب في الشهر الموالي لانقضاء الأجل أن يقوم بدعوى صلحية لدى رئيس الكائن في منطقتها العقار وأن يقوم عرضيا بدعوى في الأصل لدى المحكمة المذكورة في الشهر الذي صدر فيه قرار عدم ويسقط الحق بفوات الأجل.
ويستمر دفع معين الأداء كامل مدة الإجراءات على قاعدة المقدار القديم غير أنه في صورة إعادة التقويم يعتبر التقويم الجديد ماضيا ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ الصك غير القضائي المبلغ من طرف إلى الطرف الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون