Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يس لصاحب الخلو أن يجعل على الرقبة حقوقا عقارية أو رهونا أو أن يتصرف فيها بشيء من أنواع التفويت وإنما له على العقار حق القرار الموروث عنه لا غير فيجوز له إحالة هذا الحق بعوض أو بغيره وهبته ومعاوضته ورهنه وتوليته. ويجـــري علــى تفــويت الخلــو وإحــالته ما تقـــــرر بالفصول 962 و963 و964 و965
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟