الفصل 986
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يس لصاحب الخلو أن يجعل على الرقبة حقوقا عقارية أو رهونا أو أن يتصرف فيها بشيء من أنواع التفويت وإنما له على العقار حق القرار الموروث عنه لا غير فيجوز له إحالة هذا الحق بعوض أو بغيره وهبته ومعاوضته ورهنه وتوليته. ويجـــري علــى تفــويت الخلــو وإحــالته ما تقـــــرر بالفصول 962 و963 و964 و965
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون