الفصل 1036
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الوديعة من المثليات فليس للمستودع خلط ها بغيرها إلا بإذن صريح من أصحابها. وحينئذ فالصبرة لا تصير على ملك المستودع وإنما له أن يسلم لكل مودع مقدار ما أودعه من غير إذن من البقية أما إذا لم يتعذر تمييزها كأنواع السكة أو كانت مماثلة كالسكة التي من نوع واحد جاز له الخلط بغير إذن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون