الفصل 1040
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الوصل المذكور باسم المودع ولم يذكر بعده المأذون منه فإن الوديعة لا تنتقل إلا بإذن صريح من المودع وبالتزام المستودع لمن نقلت إليه الوديعة بحفظه لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون