الفصل 1075
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستعير ضمان تلف العارية وتعيبها بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا أفرط في استعمالها وخصوصا :
- إذا استعملها في غير ما تقتضي ه طبيعتها أو خالف الاتفاق في الانتفاع بها.
- أو إذا ماطل في ردها.
- أو لم يحفظها بما يلزم من الوسائل أو تصرف فيها غيره بدون إذن المعير إذا كانت لخصوص ذاته
- إذا استعملها في غير ما تقتضي ه طبيعتها أو خالف الاتفاق في الانتفاع بها.
- أو إذا ماطل في ردها.
- أو لم يحفظها بما يلزم من الوسائل أو تصرف فيها غيره بدون إذن المعير إذا كانت لخصوص ذاته
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون