الفصل 1078
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على المعير في الصور الآتية :
أولا : إذا كـان غيـر عـالم بمـوجب الا سـتحقاق أو ممـا كـان فـي العاريـة مـن العيوب الخفية.
ثانيا : إذا كانت تلك العيوب أو الأخطار ظاهرة بحيث لا تخفى على المستعير.
ثالثا : إذا أعلم المستعير بوجود العيوب أو الأخطار أو بموجب الاستحقاق.
رابعا: إذا كان السبب الوحيد في المضرة هو تعدي المستعير أو تقصيره.
أولا : إذا كـان غيـر عـالم بمـوجب الا سـتحقاق أو ممـا كـان فـي العاريـة مـن العيوب الخفية.
ثانيا : إذا كانت تلك العيوب أو الأخطار ظاهرة بحيث لا تخفى على المستعير.
ثالثا : إذا أعلم المستعير بوجود العيوب أو الأخطار أو بموجب الاستحقاق.
رابعا: إذا كان السبب الوحيد في المضرة هو تعدي المستعير أو تقصيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون