الفصل 1084
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز القرض في الأشياء الآتية :
أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث.
ثانيا: الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالمواد الغذائية والنقود.
أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث.
ثانيا: الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالمواد الغذائية والنقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون