الفصل 1085
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان القرض نقودا وسلم المقرض عوضها أوراقا مالية أو سلعا حررت قيمتها بالسعر الرائ في وقت تسليمها ومكانه ولا عمل على اشتراط ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون