الفصل 1096
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقـح بالقانـون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7نوفمبر 1959).
الفـائض لا يكــون لازمــا بالنــسبة للعقـود الــواقعة بــين غيــر الــتجار إلا إذا اشترط كتابة.
ويحمل الأمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار.
الفـائض لا يكــون لازمــا بالنــسبة للعقـود الــواقعة بــين غيــر الــتجار إلا إذا اشترط كتابة.
ويحمل الأمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون