Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقـح بالقانـون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7نوفمبر 1959).
الفـائض لا يكــون لازمــا بالنــسبة للعقـود الــواقعة بــين غيــر الــتجار إلا إذا اشترط كتابة.
ويحمل الأمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟