الفصل 480
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
قرينة القانون ما أناطه القانون من الحكم بتصرفات أو وقائع معينة منها:
أولا : ما أبطله القانون لصفة محمولة على التحايل على أحكامه.
ثانيا : في الصور التي قرر فيها القانون أن تعمير الذمة أو براءتها يحصلان بتوفر شروط معينة كالإبراء بمرور الزمان.
ثالثا : ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه.
أولا : ما أبطله القانون لصفة محمولة على التحايل على أحكامه.
ثانيا : في الصور التي قرر فيها القانون أن تعمير الذمة أو براءتها يحصلان بتوفر شروط معينة كالإبراء بمرور الزمان.
ثالثا : ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون