الفصل 763
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت في الكل أو في البعض بحيث صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل أحد من المتعاقدين فالعقد مفسوخ وليس لأحد الطرفين القيام بالخسارة على الآخر ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون