الفصل 768
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكتري أداء الكراء في الأجل المعين في العقد وإلا فالمعتبر عرف المكان فإن لم يكن هناك عرف كان الأداء عند انتهاء أمد الكراء والشرط بتعجيله جائز ومصاريف الأداء على المكتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون