الفصل 769
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل حجة تضمنت أداء أو إبراء في كراء لم يحل أجله عن مدة تجاوزت العام لا يحتج بها على غير المتعاقدين إلا إذا وقع تسجيلها على الصورة المقررة في القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون